المحقق الأردبيلي
14
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) أورده في الوسائل مقطعا في موضعين ، جاء القسم الأول منه إلي قوله " ولو كان حراما ما أعطاه " في كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 9 ، الحديث 5 . وجاء القسم الأخير منه في نفس الموضع ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) بأن يكون المراد من الكراهة في الرواية " الحرمة " . ( 3 ) أي التعليل الواقع في الخبر بقوله عليه السلام ، ولو كان حراما ما أعطاه . ( 4 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ( 9 ) . ( 5 ) في هامش بعض نسخ المخطوطة ما لفظه ( وإنما قال صريحا ؟ لاحتمال الفهم من قوله عليه السلام - ولا بأس - فإنه يستعمل كثيرا مع الكراهة ، ويحتمل عدم فهم الكراهة - منه ) .